الحصفكي

222

الدر المختار

يجعل الاقرار سببا للوجوب ، ثم لو أنكر الاقرار هل يحلف ؟ الفتوى أنه لا يحلف على الاقرار بل على المال ، وأما دعو الاقرار في الدفع فتسمع عند العامة ( ول‍ ) وجه ( الثاني ) وهو الانشاء ( لو رد ) المقر له ( إقراره ثم قبل لا يصح ) ولو كان إخبار لصح وأما بعد القبول فلا يرتد بالرد ، ولو أعاد المقر إقراره فصدقه لزمه